السيد أحمد الموسوي الروضاتي
706
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا ابتدئ بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض وعلم أنه تفوته الجماعة جاز أن يقطعها ويدخل في الفرض معه بلا خلاف 111 * إذا أحرم الإمام بالفريضة ولم يحرم المصلي بالنافلة فإن تبعه وصلى النافلة بعد الفريضة سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه فذلك جائز بلا خلاف 111 * سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف وكذا السفر المباح يجري مجراه في جواز التقصير 111 * سفر المعصية واللهو لا تقصير فيه 111 * حد السفر الذي يكون فيه التقصير ثمانية فراسخ 111 * التقصير في السفر فرض وعزيمة 112 * الواجب في الظهر والعصر والعشاء في السفر ركعتان 112 * إذا صلى الظهر والعصر والعشاء في السفر أربعا مع العلم وجب الإعادة 112 * صلاة السفر لا تسمى قصرا 112 * إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده 112 * إذا فارق المسافر بنيان البلد جاز له القصر 113 * المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام 113 * المسافر إذا نوى المقام في بلد أقل من عشرة أيام وجب عليه التقصير 113 * إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم له أن يقصر ما بينه وبين شهر فإن زاد عليه وجب عليه التمام 113 * إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام 113 * البدوي الذي ليس له دار مقام يجب عليه التمام 113 * يستحب الإتمام في أربعة مواضع مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر 114 * الوالي الذي يدور في ولايته يجب عليه التمام 114 * في حكم التقصير فيما إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات 114 * إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة أو بنية التمام من غير أن ينوي المقام عشرا لم يلزمه ووجب عليه التقصير 114 * إذا صلى المسافر بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام عشرة أيام ثم أفسد صلاته لم يجب عليه إعادتها على التمام 115 * إذا ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر قضاها صلاة المسافر 115 * إذا ترك صلاة في السفر فذكرها في سفر قضاها صلاة السفر 115 * فرض الصلاة أن يصلي قائما 115 * إذا صلى المسافر بنية القصر فسهى فصلى أربعا وكان الوقت باقيا كان عليه الإعادة وإن خرج الوقت فلا 115